السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
110
منهاج الصالحين
الفصل الثّاني : في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة استحقّ المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلّافي حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلّافي حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه ، إلّاإذا كان الآخر ممتنعاً عنه ، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلّق بالعين باتمامه ، وفيما يتعلّق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل اتمام العمل إلّاإذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً ، أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلّاإذا كان قد شرط ذلك ، وإن كان لأجل جريان العادة عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة . مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير ،